فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية ، وأنه يفعل به كما فعل
ثبت في " الصحيحين " : . أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها ، أي : حلي فأخذ ، فاعترف ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين
وفي هذا الحديث دليل على ، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل ، وأن قتل الرجل بالمرأة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ، ولم يقل : إن شئتم فاقتلوه ، وإن شئتم فاعفوا عنه ، بل قتله حتما ، وهذا مذهب القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي مالك ، واختيار ، ومن قال : إنه فعل ذلك لنقض العهد ، لم يصح ، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لا ترضخ رأسه بالحجارة ، بل يقتل بالسيف . ناقض العهد