[ ص: 456 ] فصل
وكان من ، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر ، وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا . قال هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض وقد سئل عن ذلك : فقال : ( ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ) [ الأحزاب : 21 ] ومراده بالتسبيح : السنة الراتبة ، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه . صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر ، وقال الله عز وجل (
وفي " الصحيحين " عن ، قال : ( ابن عمر ) . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء صلاة الليل ، إلا الفرائض ويوتر على راحلته
قال رحمه الله : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر ، وفي " الصحيحين " : عن الشافعي ، أنه ( عامر بن ربيعة ) فهذا قيام الليل . رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته
وسئل رحمه الله عن الإمام أحمد ؟ فقال : أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس ، وروي عن التطوع في السفر الحسن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ، وروي هذا عن [ ص: 457 ] عمر ، وعلي ، ، وابن مسعود وجابر ، وأنس ، ، وابن عباس وأبي ذر .
وأما فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر ، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا ، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها ، فهو كالتطوع المطلق ، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة ، ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين ، فلولا قصد التخفيف على المسافر ، وإلا كان الإتمام أولى به ، ولهذا قال ابن عمر : ( عبد الله بن عمر ) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لو كنت مسبحا لأتممت . صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى وهو إذ ذاك مسافر
وأما ما رواه أبو داود ، في السنن من حديث والترمذي الليث ، عن ، عن صفوان بن سليم أبي بسرة الغفاري ، عن ، قال : ( البراء بن عازب ) قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا ، فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر : هذا حديث غريب . قال : وسألت الترمذي محمدا عنه ، فلم يعرفه إلا من حديث ، ولم يعرف اسم الليث بن سعد أبي بسرة ورآه حسنا . وبسرة : بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة .
وأما حديث رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( عائشة ) فرواه كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها في " صحيحه " ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر ، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة ، والرجال أعلم بسفره من النساء ، وقد أخبر البخاري أنه لم يزد على ركعتين ، [ ص: 458 ] ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا . والله أعلم . ابن عمر