فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن بإهدارها عض يد رجل ، فانتزع يده من فيه ، فسقطت ثنية العاض
ثبت في " الصحيحين " . أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت ثناياه ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية لك "
وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلص نفسه من يد ظالم له ، فتلفت نفس [ ص: 20 ] الظالم ، أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك ، فهو هدر غير مضمون .