فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر
في : عنه صلى الله عليه وسلم : الترمذي ضربة بالسيف حد الساحر . والصحيح أنه موقوف على . جندب بن عبد الله
وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله ، وصح عن حفصة رضي الله عنها ، أنها قتلت مدبرة سحرتها ، فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره . وروي عن رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها ، وروي أنها باعتها ، ذكره عائشة ابن المنذر وغيره .
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود ، فأخذ بهذا ، الشافعي - رحمهما الله - ، وأما وأبو حنيفة مالك ، وأحمد - رحمهما الله - ، فإنهما يقتلانه ، ولكن منصوص أحمد - رحمه الله - أن لا يقتل ، واحتج [ ص: 58 ] بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ساحر أهل الذمة لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره ، ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ، ولم يقم عليه بينة ، وبأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر ، فكيف لو قتله .