فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس
ثبت أن لما جس عليه ، سأله حاطب بن أبي بلتعة عمر رضي الله عنه ضرب عنقه ، فلم يمكنه ، وقال : " " . وقد تقدم حكم المسألة مستوفى . ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال : إذا كاتب المسلم أهل الحرب ، قتل ، ولم يستتب ، وماله لورثته ، وقال غيره من أصحاب سحنون مالك - رحمه الله - : يجلد جلدا وجيعا ، ويطال حبسه ، وينفى من موضع يقرب من الكفار . وقال ابن القاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة ، وهو كالزنديق .
وقال ، الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله - : لا يقتل ، والفريقان احتجوا بقصة حاطب ، وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم ، ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد مالكا وأصحابه .