فصل في حكمه في الأسرى
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم ، ومن على بعضهم ، وفادى [ ص: 60 ] بعضهم بمال ، وبعضهم بأسرى من المسلمين ، واسترق بعضهم ، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا .
فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث . وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى ، وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة ، وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة ، ومن على أبي عزة الشاعر يوم بدر ، وقال في أسارى بدر : " المطعم بن عدي حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له " . لو كان
وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين .
وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي ، استوهبها من . سلمة بن الأكوع
ومن على ثمامة بن أثال ، وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش ، فكان يقال لهم الطلقاء .
وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء ، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة ، [ ص: 61 ] واسترق من أهل الكتاب وغيرهم ، فسبايا أوطاس ، وبني المصطلق لم يكونوا كتابيين ، وإنما كانوا عبدة أوثان من العرب . واسترق الصحابة من سبي بني حنيفة ، ولم يكونوا كتابيين . قال رضي الله عنهما : ابن عباس خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد ، يفعل ما شاء ، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه .