وإذا كانت عمرة [المتمتع ] جزءا من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي التفث  ، كما قال تعالى : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم    )   [ ص: 147 ]   [الحج : 29] ، وذلك إشارة إلى الهدي المسوق ، فإنه نذر . ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره ؛ لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محله ، وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله ؛ لأنه تبع له ، وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر ، إذ قبل ذلك لا يحل مطلقا ؛ لأنه يجب عليه أن يحج ، بخلاف من اعتمر عمرة مفردة فإنه حل حلا مطلقا . 
				
						
						
