القسم الأول : في طهارة الخبث 
والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة . 
الطرف الأول في المزال وهي النجاسة : 
الأعيان ثلاثة : جمادات ، وحيوانات ، وأجزاء حيوانات . أما الجمادات فطاهرة كلها إلا الخمر ، وكل منتبذ مسكر  ، والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير  ، فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة : 
1 - الآدمي . 
2 - والسمك . 
3 - والجراد . 
4 - ودود التفاح وفي معناه كل ما يستحيل من الأطعمة . 
5 - وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما ، فلا ينجس الماء بوقوع شيء منها فيه . 
وأما أجزاء الحيوانات  فقسمان : 
أحدهما : ما يقطع منه وحكمه حكم الميت ، والشعر لا ينجس بالجز والموت ، والعظم ينجس . 
الثاني : الرطوبات الخارجة من باطنه ، فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر كالدمع   [ ص: 22 ] والعرق واللعاب والمخاط ، وما له مقر ، وهو مستحيل فنجس ، إلا ما هو مادة الحيوان كالمني والبيض . والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلها ، ولا يعفى عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة . 
الأول : أثر النجو بعد الاستجمار بالأحجار  يعفى عنه ما لم يعد المخرج . 
والثاني : طين الشوارع وغبار الروث في الطريق  يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه ، وهو الذي لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة . 
الثالث : ما على أسفل الخف من نجاسة  لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك للحاجة . 
الرابع : دم البراغيث  ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حد العادة سواء كان في ثوبك أو في ثوب غيرك فلبسته . 
الخامس : دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد    . دلك  ابن عمر     - رضي الله عنه - بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلى ولم يغسل   . وفي معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التي تدوم غالبا ، وكذلك أثر الفصد  إلا ما يقع نادرا من جراح أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في معنى البثرات التي لا يخلو الإنسان عنها في أحواله ، ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل ، وما أبدع فيها وسوسة لا أصل لها . 
				
						
						
