: منكرات الضيافة
منها فرش الحرير للرجال وتبخير البخور في مجمرة ذهب أو فضة والشرب في أواني الفضة . ومنها سماع القينات أي النساء المغنيات . ومنها أن يكون الطعام حراما أو الموضع مغصوبا . ومنها أن يكون فيها من يتعاطى شرب الخمر فلا يجوز الحضور ، وإن كان فيها [ ص: 164 ] مضحك بالحكايات وأنواع النوادر فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور ، وعند الحضور يجب الإنكار عليه ، وإن كان ذلك بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح أعني ما يقل منه ، فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بمباح . ومنها فهو منكر ، بل في المال منكران : أحدهما الإضاعة ، والآخر الإسراف ، فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه وفي معناه صرف المال إلى النائحة والمنكرات ، وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة ، والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال قال تعالى : ( الإسراف في الطعام والبناء ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) [ الإسراء : 29 ] وقال تعالى : ( ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ) [ الإسراء : 26 و 27 ] وقال تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) [ الفرقان : 67 ] فمن لم يملك إلا مائة دينار مثلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه منه ، وكذا لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا إسراف محرم ، وأما فعل ذلك ممن له مال كثير فليس بحرام ؛ لأن التزيين من الأغراض الصحيحة ، وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه ويصير إسرافا باعتبار حال الرجل وثروته .