: بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط
إذا فلا يخلو إما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ ، فإن ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالظهور من غير إظهار فهذا لا يفسد العمل ، إذ العمل قد تم على نعت الإخلاص سالما عن الرياء ، إلا إذا ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدث به وأظهره ، فهذا مخوف ، وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه محبط . عقد العبد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء
وأما إذا فإن كان مجرد سرور فلا يؤثر في العمل وإن كان رياء باعثا على العمل وختم العبادة به حبط أجره ; لأن الواجب عليه أداء عمل خالص لوجه الله ، والخالص ما لا يشوبه شيء ، فلا يكون مؤديا للواجب مع هذا الشوب . ورد وارد الرياء قبل الفراغ من العمل وكان عقد على الإخلاص
وأما الرياء الذي يقارن حال العقد كأن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء ، فإن استمر عليه حتى سلم فلا خلاف في أنه يقضي ، ولا يعتد بصلاته ، وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام فالأرجح أنه لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف ; لأن باعثه في الرياء في ابتداء العقد دون امتثال الأمر فلم ينعقد افتتاحه فلم يصح ما بعده .