الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شرع في بيان حكم الفائدة بقوله ( واستقبل ) حولا ( بفائدة ) وهي ( التي تجددت لا عن مال ) فقوله تجددت كالجنس وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة ومثله ( كعطية ) وميراث [ ص: 463 ] ( أو ) تجددت عن مال ( غير مزكى ) ومثله بما لا فرد له غيره أي بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله ( كثمن ) عرض ( مقتنى ) من عقار أو حيوان أو غيرهما باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة نوعان .

التالي السابق


( قوله وهي التي تجددت إلخ ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذف المبتدأ والخبر الموصل وذلك للعلم بهما إذ ليس لنا فائدة غير هذه وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك ، وهذه الجملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأن قائلا قال له ما الفائدة فأجاب بقوله وهي العين التي تجددت إلخ ( قوله لا عن مال ) عطف على مقدر أي وهي التي تجددت عن غير مال لا عن مال أي لا إن تجددت عن مال فلا يستقبل بها والمعطوف عليه بلا يجوز حذفه إذا علم كقولك أعطيتك لا لتظلم أي لتعدل لا لتظلم ( قوله أخرج به الربح ) أي وهو زائد ثمن المبيع الذي للتجارة على ثمنه الأول والغلة ما تجدد عن السلع المشتراة للتجارة قبل بيعها كغلة عبد وكتابته وثمرة مشترى للتجارة ( قوله كعطية وميراث ) أي وهبة وصدقة واستحقاق من وقف أو وظيفة أو جامكية أو أرش [ ص: 463 ] جناية أو دية لنفس أو طرف وصداق قبضته من زوج ومنتزع من رقيق ( قوله أو تجددت عن مال إلخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله أو غير مزكى عطف على المقدر قبل قوله لا عن مال أي تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى واحترز بقوله غير مزكى عما تجدد عن مال مزكى كربح ثمن سلع التجارة فإنه يزكى لحلول أصله كما مر ( قوله بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع ) أي لها كغلة عبد وثمر نخل مشترى للتجارة وكان الأولى أن يقول بناء على أن غلة المكترى للتجارة لا يسمى فائدة أي بل يسمى ربحا كما قال ابن القاسم وأما على ما قال أشهب من أنه فائدة فتكون الفائدة المتجددة عن مال غير مزكى لها فرد أن ( قوله كثمن مقتن ) يرد على حد المؤلف المعشرات بعد إخراج عشرها فإنها إذا بيعت ثمنها فائدة وهو ثمن مزكى إلا أن يقال إنه بعد إخراج عشرها صارت غير مزكى لأن المراد بالمزكى ما تقرر زكاته كل سنة ا هـ بن ( قوله أو غيرهما ) أي كثياب وأسلحة وحديد ونحاس والعقار الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر ( قوله فعلم منه أن الفائدة نوعان ) أي من جعل قوله تجددت صلة موصول حذف مع مبتدئه لا أنه صفة لفائدة وإلا لاقتضى أن الفائدة أعم مما ذكر من النوعين وإن كان الاستقبال إنما هو فيهما .




الخدمات العلمية