ثم شرع في بقوله بيان حكم الفائدة فقوله تجددت كالجنس وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة ومثله ( كعطية ) وميراث [ ص: 463 ] ( أو ) تجددت عن مال ( غير مزكى ) ومثله بما لا فرد له غيره أي بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله ( كثمن ) عرض ( مقتنى ) من عقار أو حيوان أو غيرهما باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة نوعان . ( واستقبل ) حولا ( بفائدة ) وهي ( التي تجددت لا عن مال )