( وإن [ ص: 466 ] لحول الأصل الذي اكترى به الأرض ولو قال كأن اكترى إلخ وحذف زكى لكان أظهر وأخصر اكترى ) أرضا للتجارة ( وزرع ) فيها ( للتجارة ) أيضا ( زكى ) ثمن ما حصل من غلتها فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة أو لا يشترط ( تردد ) والأولى تأويلان ( لا إن لم يكن أحدهما ) أي الاكتراء والزرع ( للتجارة ) بأن كانا معا للقنية فإنه يستقبل وأما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل هذا ظاهره والحق ما أفاده قوله أولا وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كانا أو أحدهما للقنية استقبل فلو قال لا ; إن كان أحدهما للقنية لطابق النقل ( وإن وجبت زكاة في عينها ) أي عين ما ذكر من ثمر الأصول المشتراة للتجارة مؤبرة أم لا وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نصاب ( زكى ) عينها بأن يخرج العشر أو نصفه ( ثم ) إذا باعها ( زكى الثمن لحول التزكية ) أي لحول من يوم زكى عينها لكن يجب تخصيص قوله ثم زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداها يستقبل من قبض الثمن . ( وهل يشترط ) في زكاة ما ذكر لحول الأصل ( كون البذر لها ) أي للتجارة