قوله ( لا بدين كفارة ) وجبت عليه ( أو هدي ) وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط بها ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة [ ص: 483 ] أو مما أفهمته المخالفة في قوله بخلاف العين قوله ( إلا أن يكون عنده ) أي المدين ( معشر ) أي ما يجب فيه العشر أو نصفه من حب أو تمر ( زكي ) وأولى إن لم تجب فيه زكاة ومثل المعشرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين ( أو معدن أو قيمة كتابة أو ) قيمة ( رقبة مدبر ) على أنه قن لا تدبير فيه كان التدبير سابقا على الدين أو متأخرا عنه ( أو ) قيمة ( خدمة معتق لأجل ) على غررها ( أو ) قيمة خدمة ( مخدم ) أخدمه له الغير سنين أو حياته ( أو ) قيمة ( رقبته ) وذلك ( لمن مرجعها له ) بأن أخدمه لزيد سنين معينة وبعدها يكون لعمرو ملكا [ ص: 484 ] فإن عمرا يجعل قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين ( أو ) يكون له ( عدد دين حل ) ورجي ( أو قيمة ) دين مؤجل ( مرجو أو ) يكون له ( عرض ) بشرطين أفاد الأول بقوله ( حل حوله ) أي العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح والثاني بقوله ( إن بيع ) أي إن كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها ( وقوم ) ما ذكر أي اعتبرت قيمته ( وقت الوجوب ) أي وجوب الزكاة وهو آخر الحول وقوله ( على مفلس ) متعلق بقوله بيع فالأولى تقديمه ثم أخرج مالا يجعل في مقابلة الدين بقوله ( لا ) إن كان له ( آبق ) أو بعير شارد ونحو ذلك ( وإن رجي ) إذ لا يجوز بيعه بحال ( أو دين لم يرج ) لعسر المدين أو ظلمه فلا يجعله في دينه لأنه كالعدم . زكاة العين