( أو ( يزكي الأولى ) المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابلة الدين على المشهور ( وزكيت ) وجوبا ( عين ) ذهب أو فضة ( وقفت للسلف ) أي يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها إن مر عليها حول من يوم ملكها أو زكاها وكانت نصابا أو هي مع ما لم يوقف نصاب إذ وقفها لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام إن لم يتسلفها أحد فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو أقامت أعواما ويزكيها المتسلف إن كان عنده ما يجعله في الدين وربحها إن مر حول من يوم تسلفها أخذا من قوله وضم الربح لأصله ولو ربح دين لا عوض له عنده ( كنبات ) أي كما يزكى مدين مائة ) أي مدين بمائة أي عليه مائة ( له ) أي يملك مائتين في يده ( مائة محرمية ) أي ابتداء حولها من محرم ( ومائة رجبية ) أي ابتداء حولها رجب ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أو حوائط وقفت ليفرق ثمرها نبات أي حب وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة ويزكى الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف إن وجد ونسله تبع له ولو سكت عنه ( أو ) لتفرقة ( نسله ) وقوله ( على مساجد أو ) على ( غير معينين ) كالفقراء أو ( وحيوان ) من الأنعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب بني تميم راجع لقوله كنبات ولقوله أو نسله فهو راجع للطرفين دون الوسط وكذا قوله ( كعليهم ) أي على المعينين ( إن تولى المالك تفرقته ) [ ص: 486 ] وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه ولو قال إن تولى المالك القيام به كان أولى أي بأن كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين ، وكذا الأمهات تحت يده يقوم بها حتى إذا حصل النسل فرقه عليهم فيزكي الجملة إن كان فيه نصاب أو عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب سواء حصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا ( وإلا ) يتول المالك القيام به بل المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم وكذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات فلا تزكى الجملة بل ( إن حصل لكل نصاب ) زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب وأما الوسط وهو قوله وحيوان فلا يرجع له واحد منهما إن حمل على أنه وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه كما ذكرنا فإنه لا فرق بين قوله على معينين أو غير معينين في أنه إن كان في جملته نصاب زكي وإلا فلا تولى المالك القيام به أم لا ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والنسل كالحيوان تزكى جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا أو عنده ما يكمل به النصاب كان على معينين أم لا تولى المالك التفرقة أم لا ( وفي نظرا إلى الأب فيزكي جملته على ملك الواقف إن تولى التفرقة وإلا زكى منهم من حصل له نصاب ( أو غيرهم ) نظرا لأنفسهم لا إلى أبيهم ( قولان ) وقد علمت المذهب وأما إلحاق ) الحبس على ( ولد فلان ) كولد زيد ( بالمعينين ) بنو تميم مثلا فمن غير المعينين اتفاقا ولذا قال ولد ولم يقل بني