وأشار للصنف الخامس بقوله [ ص: 496 ] بأن يشترى منها ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح ( لا عقد حرية فيه ) كمكاتب ومدبر فإن فعل لم يجزه ( وولاؤه ) أي المعتق منها ( للمسلمين ) ; لأن المال لهم ( وإن اشترطه ) المزكي أي اشترط الولاء ( له ) أي لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن الزكاة صحيح والولاء لهم فهو مبالغة في كون الولاء لهم ويحتمل أن يكون استئنافا وجوابه قوله لم يجزه الآتي وعليه فالضمير البارز للعتق لا للولاء واللام في له بمعنى عن بأن يقول أنت حر عني وولاؤك للمسلمين فلا يجزئه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ الولاء لمن أعتق ويكون قوله ( أو فك ) بها ( أسيرا ) معطوفا على اشتراطه وجوابهما قوله ( لم يجزه ) وعلى الاحتمال الأول يكون معمولا لمقدر أي أو أن فك إلخ ( ورقيق مؤمن ولو بعيب ) كثير كزمن ( يعتق ) منها
[ ص: 496 ]