( وندب إيثار المضطر ) أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها    ( دون عموم الأصناف ) الثمانية فلا يندب إلا أن يقصد الخروج من خلاف  الشافعي    ( و ) ندب للمالك   ( الاستنابة ) خوف قصد المحمدة    ( وقد تجب ) إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحقها ( كره له ) أي للنائب ( حينئذ ) أي حين الاستنابة ( تخصيص قريبه ) أي قريب رب المال وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته  [ ص: 499 ] وإلا منع 
     	
		
				
						
						
