، وهو الموضع الذي جبيت منه في حرث وماشية إن وجد به مستحق وفي النقد ومنه عرض التجارة موضع المالك ( أو قربه ) ، وهو ما دون مسافة القصر سواء وجد في موضع الوجوب مستحق أو لا كان المستحق فيه أعدم أو لا ; لأنه في حكم موضع الوجوب ، وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه ( إلا ) أن تنقل ( لأعدم ) [ ص: 501 ] ( فأكثرها ) ينقل ( له ) وجوبا ويقدم الأقرب فإن نقلها كلها له أو فرق الكل موضع الوجوب أجزأت فيهما فيما يظهر ومفهوم أعدم من مساو أو دون في العدم سيأتي ( و ) وجب ( تفرقتها ) على الفور ( بموضع الوجوب ) هنا ( واشترى مثلها ) هناك إن أمكن وإلا فرق الثمن عليهم كالعين ( كعدم مستحق ) ببلده الزكاة فتنقل كلها بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها وتنقل ( بأجرة من الفيء ) في حرث وماشية إن كان فيء وأمكن الأخذ منه ( وإلا بيعت )