الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3060قدم ) أي أخرج ( معشرا ) أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبه ولو بيسير بأن قدم زكاته من غيره إذ الفرض عدم طيبه وإفراكه فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول لم يجزه
( قوله ، وإن قدم معشرا ) هذا تقديم إخراج أي وإن nindex.php?page=treesubj&link=3059_3061_3060أخرج زكاة ما فيه العشر قبل وجوبه ولو بيسير لم يجزه ، وأما لو أخرجها بعد الإفراك وقبل التصفية فإنها تجزئ كما في خش ( قوله فليس المراد قدم نقله إلخ ) أي ; لأنه لا يعقل تقديم النقل على الوجوب هنا إذ لا يتأتى نقله قبل الإفراك والحاصل أن تقديم المتعلق بالعين والماشية تقديم نقل والمتعلق بالحرث تقديم إخراج ، وأما تقديم العين والماشية تقديم إخراج فسيأتي في قول المصنف أو قدمت بكشهر في عين وماشية ( قوله لم يجزه ) أي ; لأنه زكاة عما لا يملكه ملكا كاملا ألا ترى أنه لا يجوز بيعه وهذا جواب قوله ، وإن قدم