( أو ) أي قبل قبض الدين ممن هو عليه وقبض ثمن العرض فهو راجع للمسألتين لم يجزه فإن لم يبع عرض الاحتكار فأولى بعدم الإجزاء ومثل المحتكر دين المدبر على معسر أو من قرض ، وأما على مليء من بيع فيدخل في قوله أو قدمت بكشهر في عين وماشية ولما كان قوله إلا لأعدم يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والأدون ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء بل فيه تفصيل أشار لحكم الثانية بقوله ( أو نقلت ) الزكاة لمسافة القصر فأكثر ( لدونهم ) في الاحتياج لم يجزه ، وأما لمثلهم فسيأتي أنه لا يجوز ويجزي فقوله لأعدم له مفهومان نقلها لدون ولمثل ، وأما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر أنها في حكم ما في موضع الوجوب ( أو زكى ( دينا ) حال حوله ( أو عرضا ) محتكرا بعد الحلول وبيعه ( قبل قبضه ) منه لم تجزه فإن أمكن ردها أخذها أو أخذ عوضها منه إن فاتت بغير سماوي أو به وغره لا إن لم يغره ( إلا الإمام ) يدفعها باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق فتجزئ ; لأن اجتهاده حكم لا يتعقب وظاهره [ ص: 502 ] ولو أمكن ردها والوصي ومقدم القاضي تجزئ إن تعذر ردها فأقسام الدافع ثلاثة ربها لا تجزي مطلقا والإمام تجزي مطلقا ومقدم القاضي والوصي تجزي إن تعذر ردها ( أو طاع ) ربها ( بدفعهما لجائر ) معروف بالجور ( في صرفها ) وجار بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن فإن لم يجر بأن دفعها لمستحقها أجزأت ( أو ) طاع ( بقيمة ) كعروض دفعها عن عين أو حرث أو ماشية ( لم تجز ) جواب الشرط في المسائل السبع والحاصل في إخراج القيمة أن أخرج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة ، وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين لم يجز كإخراج الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه فهذه تسع المجزي منها اثنتان دفعت باجتهاد لغير مستحق ) في الواقع كغني وذي رق وكافر مع ظنه أنه مستحق ( وتعذر ردها )