الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) زكى ( دينا ) حال حوله ( أو عرضا ) محتكرا بعد الحلول وبيعه ( قبل قبضه ) أي قبل قبض الدين ممن هو عليه وقبض ثمن العرض فهو راجع للمسألتين لم يجزه فإن لم يبع عرض الاحتكار فأولى بعدم الإجزاء ومثل المحتكر دين المدبر على معسر أو من قرض ، وأما على مليء من بيع فيدخل في قوله أو قدمت بكشهر في عين وماشية ولما كان قوله إلا لأعدم يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والأدون ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء بل فيه تفصيل أشار لحكم الثانية بقوله ( أو نقلت ) الزكاة لمسافة القصر فأكثر ( لدونهم ) في الاحتياج لم يجزه ، وأما لمثلهم فسيأتي أنه لا يجوز ويجزي فقوله لأعدم له مفهومان نقلها لدون ولمثل ، وأما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر أنها في حكم ما في موضع الوجوب ( أو دفعت باجتهاد لغير مستحق ) في الواقع كغني وذي رق وكافر مع ظنه أنه مستحق ( وتعذر ردها ) منه لم تجزه فإن أمكن ردها أخذها أو أخذ عوضها منه إن فاتت بغير سماوي أو به وغره لا إن لم يغره ( إلا الإمام ) يدفعها باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق فتجزئ ; لأن اجتهاده حكم لا يتعقب وظاهره [ ص: 502 ] ولو أمكن ردها والوصي ومقدم القاضي تجزئ إن تعذر ردها فأقسام الدافع ثلاثة ربها لا تجزي مطلقا والإمام تجزي مطلقا ومقدم القاضي والوصي تجزي إن تعذر ردها ( أو طاع ) ربها ( بدفعهما لجائر ) معروف بالجور ( في صرفها ) وجار بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن فإن لم يجر بأن دفعها لمستحقها أجزأت ( أو ) طاع ( بقيمة ) كعروض دفعها عن عين أو حرث أو ماشية ( لم تجز ) جواب الشرط في المسائل السبع والحاصل في إخراج القيمة أن أخرج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة ، وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين لم يجز كإخراج الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه فهذه تسع المجزي منها اثنتان

التالي السابق


( قوله حال حوله ) أي من يوم ملكه أو زكاه ( قوله أو عرضا ) أي أو زكى ثمن عرض محتكر بعد حول وبعد بيعه ( قوله فإن لم يبع عرض الاحتكار ) أي وزكى قيمته ( قوله دين المدبر ) أي الكائن للتجارة بأن كان من بيع والحال أنه على معسر أو من قرض كان على معسر أو مليء وذلك لما تقدم أن المدبر لا يزكي دين القرض مطلقا ولا دين التجارة على المعدم إلا بعد قبضه لعام مضى فإذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد القبض ( قوله على معسر ) أي إذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد قبضه ( قوله ، وأما على مليء ) أي والحال أنه مرجو ( قوله أو نقلت لدونهم في الاحتياج لم يجزه ) اعترضه المواق بأن المذهب الإجزاء نقله عن ابن رشد والكافي ، وهو ظاهر ; لأنها لم تخرج عن مصارفها ا هـ بن ( قوله أخذها ) أي إن كانت باقية ( قوله بغير سماوي ) أي بل بأكل أو بيع أو هبة سواء غره في هذه الحالة أم لا ( قوله وغره ) أي وغر الآخذ الدافع بأن أظهر له الفقر والحرية والإسلام ( قوله لا إن لم يغره ) أي فلا يرجع عليه بعوضها ويغرمها ربها [ ص: 502 ] للفقراء والفرض أنها تلفت عند الآخذ بسماوي .

( قوله ولو أمكن ردها ) فيه نظر ففي كلام ابن عرفة والتوضيح وغيرهما ما يفيد أنها تنزع من يد من دفع له الحاكم إذا كان غير مستحق إن أمكن ، وهو ظاهر إذ كيف تكون الزكاة بيد الأغنياء ولا تنزع من أيديهم ويدل لذلك ما في المواق عن اللخمي ، وهو ظاهر المصنف ; لأن موضوع كلامه التعذر ا هـ بن فعلم من هذا أن الإمام كالوصي ومقدم القاضي وأن أقسام الدافع اثنان لا ثلاثة ( قوله لجائر في صرفها ) أي لإمام جائر في صرفها بأن يصرفها في غير الأصناف الثمانية ( قوله وأطاع بقيمة ) أي بدفع قيمة لم تجز ما ذكره المصنف من عدم الإجزاء تبع فيه ابن الحاجب وابن بشير وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة ونصه المشهور في إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم قال في المدونة ولا يعطى عما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما ويكره للرجل اشتراء صدقته ا هـ فجعله من شراء الصدقة وأنه مكروه ومثله لابن عبد السلام قال الباجي ظاهر المدونة وغيرها أنه من باب شراء الصدقة والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم فقول المصنف أو بقيمة لم يجز خلاف ما اعتمده في التوضيح قال أبو علي المسناوي ظاهر كلامهم أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح ويدل له اختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيخ أحمد الزرقاني قال أبو علي المسناوي ، وأما تفصيل عج ، وهو الذي ذكره شارحنا لم أره لأحد ا هـ بن أي بل الموجود في المذهب الطريقتان السابقتان عدم إجزاء القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا




الخدمات العلمية