( لا إن فتجزي فهو راجع للأخيرتين ( أو نقلت لمثلهم ) في الحاجة على مسافة القصر فتجزي وإن كان لا يجوز كما مر ( أو أكره ) على دفعها أو دفع قيمتها لجائر الصواب حذف الكاف إذ لا تجزي في أكثر من شهر على المعتمد ( في ) زكاة ( عين ) ومنها عرض المدبر أو دينه المرجو من بيع ( وماشية ) لا ساعي لها فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ ( فإن ضاع المقدم ) على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بأن قدمت بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقه بأن ضاع من الوكيل أو الرسول ( فعن الباقي ) يخرج إن كان فيه النصاب وإلا فلا ، وأما في التقديم الجائز كنقلها للأعدم لتصل عند الحول فيكفي [ ص: 503 ] ولا يخرج عن الباقي ، وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول قدمت بكشهر ) قبل الحول