الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن تلف جزء نصاب ) بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه ( و ) الحال أنه ( لم يمكن الأداء ) منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال ( سقطت ) الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط ضمن ، وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل ومنه ما قبل هذه ( كعزلها ) بعد الحول لمستحقهما فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت فإن وجدها لزمه إخراجها ، وأما لو عزلها قبل الحول ( فضاعت ) ضمن أي يعتبر ما بقي ( لا إن ضاع أصلها ) بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا

التالي السابق


( قوله ، وإن تلف جزء نصاب ) أي بحيث صار الباقي أقل من نصاب وقوله بعد الحول أي كما يدل له قوله ولم يمكن الأداء ; لأنه يشعر بأنه خوطب بها ( قوله فيعتبر الباقي بلا تفصيل ) أي فإن كان الباقي نصابا زكاه وإلا فلا ، وسواء فرط أو لم يفرط أمكن الأداء أو لم يمكن ( قوله ومنه ما قبل هذه ) أي ، وهو قوله فإن ضاع المقدم فعن الباقي وقد يقال إن ما قبل هذه التي نظر فيها لما بقي فيما إذا تلف جزء الزكاة قبل الحول بعد عزلها ، وأما هذه فقد تلف النصاب أو جزؤه قبل عزلها فتأمل ( قوله لزمه إخراجها ) أي ولو كان حين وجدها فقيرا مدينا ( قوله ، وأما لو عزلها قبل الحول ) أي بكشهر واستمرت عنده أو عند الوكيل أو الرسول الذي يوصلها فضاعت ( قوله لا إن ضاع أصلها بعد الحول ) أي دونها وذلك بأن عزل الزكاة من ماله بعد الحول ثم ضاع المال الذي هو أصلها دون الزكاة فلا تسقط عنه ومفهوم قوله بعد الحول أنه لو عزلها قبله فتلف أو ضاع أصلها قبل تمامه لم يلزمه إخراجها




الخدمات العلمية