الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2532_2553_2537 ( و ) كره ( تطوع ) بصيام ( قبل ) صوم ( نذر ) غير معين ( أو ) قبل ( قضاء ) وكفارة بصوم ، وأما المعين [ ص: 519 ] فلا يكره التطوع قبله ولا يجوز التطوع في زمنه فإن فعل لزمه قضاؤه ; لأنه فوته لغير عذر
( قوله وكره تطوع بصيام ) حاصله أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب كالمنذور والقضاء والكفارة وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته ، وهذا بخلاف الصلاة فإنه يحرم كما تقدم وظاهر المصنف الكراهة مطلقا سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد أو كان مؤكدا كعاشوراء وتاسوع ذي الحجة ، وهو كذلك على الراجح ففي ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في ترجيح صوم يوم عرفة قضاء أو تطوعا ثالثها سواء والأرجح الأول يعني أنه اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=2553_2537_2546صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء فقيل إن [ ص: 519 ] صومه قضاء أرجح وأفضل من صومه تطوعا وصومه تطوعا مكروه ، وقيل بالعكس وقيل هما سواء لا أرجحية لأحدهما على الآخر والأرجح القول الأول ، وهو أول سماع ابن القاسم واختاره nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون والقول الثاني سماع nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب والقول الثالث آخر سماع ابن القاسم واعلم أن من nindex.php?page=treesubj&link=2553_2527عليه قضاء من رمضانين يبدأ بأولهما ويجزئ العكس كذا في المواق ( قوله فلا يكره التطوع قبله ) أي ; لأنه لا أثر له قبل زمنه لعدم اشتغال الذمة به ( قوله ولا يجوز التطوع في زمنه ) أي لتعين الزمان للنذر ( قوله فإن فعل لزمه قضاؤه ) أي بعد فعل التطوع قال الشيخ سالم : وانظر هل تطوعه صحيح أم لا لتعين الزمن لغيره ا هـ والظاهر الأول لصلاحية الزمن في ذاته للعبادة بخلاف التطوع في رمضان ; لأن ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص قاله شيخنا