الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وقضى ) من أفطر ( في الفرض مطلقا ) أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها وسواء كان حراما أو جائزا أو واجبا كمن أفطر خوف هلاك وسواء وجبت الكفارة أم لا كان الفرض أصليا أو نذرا ، وأما الإمساك فإن كان الفرض معينا كرمضان والنذر المعين وجب الإمساك مطلقا أفطر عمدا أو لا [ ص: 526 ] كالتطوع إن أفطر ناسيا كأن تعمد على أحد القولين ، وإن كان الراجح عدم وجوبه ، وإن كان كالظهار مما يجب تتابعه فإن أفطر عمدا فلا إمساك لفساده ، وإن أفطر سهوا أمسك وجوبا وكمل على المعتمد إلا إذا كان الفطر أول يوم فيستحب ، وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضاء رمضان مما لا يجب تتابعه خير بين الإمساك وعدمه مطلقا ويجب قضاء الفرض

التالي السابق


( قوله وقضى في الفرض إلخ ) لما فرغ من الكلام على شروط صحة الصوم شرع في بيان الأمور المترتبة على فطر الصائم ، وهي سبعة الإمساك والقضاء والإطعام والكفارة والتأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية ( قوله مطلقا ) أي بكل فطر وصل من أي منفذ على أي وجه كان من عمد أو سهو أو غلبة أو إكراه أوجب الكفارة أم لا كما قال الشارح : ( قوله أو غلبة ) أي بأن سبقه المفطر لحلقه ( قوله حراما ) بأن كان لغير مقتض أو جائزا بأن كان لشدة تألم أو لخوف حدوث مرض أو زيادته ( قوله ، وأما الإمساك إلخ ) حاصل ما ذكره الشارح أن الصوم الذي أفطر فيه الشخص إما أن يكون نفلا أو فرضا والفرض إما معين أو غير معين وغير المعين إما واجب التتابع أو غير واجب [ ص: 526 ] التتابع فالنفل يجب فيه الإمساك إن كان الفطر فيه سهوا وكذا إن كان عمدا على القول المرجوح والفرض المعين كرمضان والنذر المعين يجب فيه الإمساك مطلقا اتفاقا وغير المعين الواجب تتابعه ككفارة الظهار والقتل يجب فيه الإمساك إن كان الفطر سهوا إلا في اليوم الأول فالإمساك فيه مستحب ، وأما الفطر عمدا فيفسده ، وأما الذي لا يجب تتابعه ككفارة اليمين وقضاء رمضان وجزاء الصيد وفدية الأذى فيخير في الإمساك وعدمه كان الفطر عمدا أو سهوا .

( قوله كالتطوع ) أي كما يجب الإمساك في فطر التطوع وقوله ، وإن كان أي الفرض كالظهار أي وكفارة القتل ( قوله ونذر مضمون ) ، وهو النذر الغير المعين ( قوله مطلقا ) أي سواء كان الفطر عمدا وسهوا




الخدمات العلمية