أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها وسواء كان حراما أو جائزا أو واجبا كمن أفطر خوف هلاك وسواء وجبت الكفارة أم لا كان الفرض أصليا أو نذرا ، وأما الإمساك فإن كان الفرض معينا كرمضان والنذر المعين وجب الإمساك مطلقا أفطر عمدا أو لا [ ص: 526 ] كالتطوع إن أفطر ناسيا كأن تعمد على أحد القولين ، وإن كان الراجح عدم وجوبه ، وإن كان كالظهار مما يجب تتابعه فإن أفطر عمدا فلا إمساك لفساده ، وإن أفطر سهوا أمسك وجوبا وكمل على المعتمد إلا إذا كان الفطر أول يوم فيستحب ، وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضاء رمضان مما لا يجب تتابعه خير بين الإمساك وعدمه مطلقا ويجب قضاء الفرض ( وقضى ) من أفطر ( في الفرض مطلقا )