وأفاد الثاني بقوله ( أو والثالث بقوله ( أو صيام شهرين ) متتابعين ( كالظهار ) راجع للصوم والعتق والتخيير في الحر الرشيد ، وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الإطعام ، وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين عتق رقبة ) مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة