( لا إن ) استند في فطره إلى تأويل قريب ، وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه كما لو ( أو ) ( أفطر ناسيا ) فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا ( أو لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض و ( لم يغتسل إلا بعد الفجر ) فظن الإباحة فأفطر عمدا والذي في سماع تسحر قربه ) أي قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر أبي زيد تسحر في الفجر أي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة ; لأنه من البعيد ، وهو المعتمد إلا أن يحمل القرب على اللصق أي بلصق الفجر فيوافق السماع ( أو فلا كفارة عليه ( أو قدم ) المسافر ( ليلا ) فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر ( أو سافر دون ) مسافة ( القصر ) فظن إباحة الفطر فبيته [ ص: 532 ] فقوله ( فظنوا الإباحة ) أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة رأى شوالا ) أي هلاله ( نهارا ) يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر