الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا إن ) استند في فطره إلى تأويل قريب ، وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه كما لو ( أفطر ناسيا ) فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا ( أو ) لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض و ( لم يغتسل إلا بعد الفجر ) فظن الإباحة فأفطر عمدا ( أو تسحر قربه ) أي قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر والذي في سماع أبي زيد تسحر في الفجر أي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة ; لأنه من البعيد ، وهو المعتمد إلا أن يحمل القرب على اللصق أي بلصق الفجر فيوافق السماع ( أو قدم ) المسافر ( ليلا ) فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليه ( أو سافر دون ) مسافة ( القصر ) فظن إباحة الفطر فبيته ( أو رأى شوالا ) أي هلاله ( نهارا ) يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر [ ص: 532 ] فقوله ( فظنوا الإباحة ) أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة

التالي السابق


( قوله لا إن أفطر ناسيا ) عطف على قوله إن تعمد أي وكفر إن تعمد لا إن أفطر ناسيا أو أنه عطف على قوله بلا تأويل قريب ، وهو ظاهر الشارح ( قوله ، وهو المستند فيه إلى أمر موجود ) أي يعذر به شرعا ( قوله فظن لفساد صومه الإباحة ) أي إباحة الفطر لاعتقاده أن صوم ذلك اليوم لا ينعقد ( قوله تسحر في الفجر ) أي تسحر في الجزء الملاقي له ( قوله ; لأنه من البعيد ) أي ; لأن المتسحر قربه لم يستند لأمر موجود يعذر به شرعا ، وإن كان مستندا لأمر موجود حقيقة ( قوله أي بلصق الفجر ) أي الجزء الملاصق للجزء الذي طلع فيه الفجر وليس المراد أنه تسحر في الجزء الذي طلع فيه الفجر ( قوله أو سافر دون القصر ) ، وأما من أصبح في الحضر صائما فسافر [ ص: 532 ] دون القصر فأفطر فالظاهر أنه يجري على الخلاف فيمن سافر سفر قصر فأفطر لذلك وسيأتي الخلاف فيه بل هذا أحرى بوجوب الكفارة ا هـ ح ( قوله فظنوا الإباحة إلخ ) قد ذكر المصنف أمثلة ستة للتأويل القريب وزيد عليها من أكل يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة كما قدم المصنف ومن أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا لقول الشافعي بذلك ومن أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به على الراجح خلافا لما يأتي للمصنف من أن هذا من التأويل البعيد وبالجملة فالظاهر أن النظر في قرب التأويل للشأن والمثال لا يخصص




الخدمات العلمية