( و ) جاز الفطر ( بمرض خاف ) أي ظن لقول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج ( زيادته  أو تماديه ) بأن يتأخر البرء وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح   ( ووجب ) الفطر لمريض وصحيح ( إن خاف ) على نفسه بصومه ( هلاكا أو شديد أذى )  كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس ، وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح  أيضا 
     	
		
				
						
						
