[ ص: 543 ]   ( وبطل ) اعتكافه بخروجه برجليه معا  سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه فإن لم يخرج أثم ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله   ( كمرض ) أحد ( أبويه )  دنية فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين ( لا جنازتهما معا ) فلا يجوز خروجه ، وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج ; لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا فالمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر 
     	
		
				
						
						
