( وإن ( فلا منع ) من الوفاء بها أي لا يجوز المنع فإن كان النذر مطلقا فله المنع ; لأنه ليس على الفور ( كغيره ) أي كإذن من ذكر لهما في غير نذر بل في تطوع ( إن دخلا ) في النذر في الأولى وفي المعتكف مثلا في الثانية فالشرط راجع للمسألتين ومعنى الدخول في النذر أن ينذرا باللفظ أذن ) سيد أو زوج ( لعبد أو امرأة في نذر ) لعبادة من اعتكاف أو صيام أو إحرام في زمن معين فنذراها