الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=2581_2609_4220منع ) السيد ( عبده نذرا ) أي الوفاء بنذر نذره بغير إذنه ( فعليه وفاؤه إن عتق ) لبقائه بذمته إن كانا مضمونا أو معينا وبقي وقته وإلا لم يقضه فإن منعه ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته
( قوله بغير إذنه ) حمل المصنف على غير المأذون فيه لقوله إن عتق ; لأن المأذون فيه يفعله ، وإن لم يعتق بأن يرفع أمره للحاكم فيجبر سيده على أن يمكنه من فعله ( قوله فإن منعه ما نذره بإذنه إلخ ) هذا ظاهر وإن كان غير منصوص ; لأن طاعته لسيده فيما نذر بإذنه لا تجوز وقد تقدم أن nindex.php?page=treesubj&link=4171_4218_2609_4226النذر المعين يجب قضاؤه إن تركه اختيارا ا هـ بن ( قوله ولو معينا فات وقته ) أي هذا إذا كان مضمونا أو معينا وبقي وقته بل ولو كان معينا وفات وقته ; لأنه [ ص: 546 ] فوته على نفسه حيث أطاع سيده ولم يخالفه ويرفعه للحاكم ليجبره على تمكينه من فعله ; لأنه حيث أذنه في النذر ليس له منعه