من أكل وشرب ولبس وحمل كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين ( عليه ) أي على المحجور أي في ماله ( إن خيف ) بتركه ( ضيعة ) عليه لعدم كافل غير من سافر به ( وإلا ) يخف عليه ( فوليه ) الغارم لتلك الزيادة كما إذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته فالأولى أن يقول في ماله ليفيد أنه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه ( كجزاء ( وزيادة النفقة ) في السفر على المحجور من صبي ، أو غيره الحرم فعلى وليه مطلقا وأما صيده في صيد ) صاده الصبي محرما في غير الحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل ( وفدية ) وجبت عليه للبس ، أو طيب مثلا . [ ص: 5 ] فعلى وليه خاف عليه ، أو لا فليس التشبيه تاما ( بلا ضرورة ) لا مفهوم له بل وكذا إن وجبت لضرورة .