( ومريدها ) أي مكة لا يخلو ( إن تردد ) لها متسببا بفاكهة ، أو حطب أو نحوهما ( أو عاد لها ) من قريب كمسافة قصر فدون بعد خروجه منها لا يريد العود ولو أقام به كثيرا ( لأمر ) عاقه عن السفر ، أو يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق ( فكذلك ) أي كالمار الذي لم يردها لا يلزمه إحرام ولا دم ، وإن أحرم ( وإلا ) بأن أرادها لنسك أو تجارة ، أو لأنها بلده أو عاد عن بعد فإن زاد على مسافة القصر ، أو عاد بنية الإقامة وترك السفر ( وجب ) عليه ( الإحرام ) من الميقات إن وصله ، وإلا فدونه ( وأساء ) أي أثم ( تاركه ) منه ولا حاجة له بعد قوله وجب بل هو يوهم خلاف المراد ; إذ كثيرا ما يستعمل أساء في الكراهة فيوهم أن المراد بالوجوب التأكيد وليس كذلك وما في الشراح ممنوع ولما أوهم قوله وجب الإحرام إلخ أن عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا مطلقا مع أن فيه تفصيلا نبه عليه بقوله ( ولا دم ) عليه في مكة ( نسكا ) بحج ، أو عمرة بأن قصد بدخوله التجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك وأحرم في الطريق ، أو تركه ولو صرورة ( إن لم يقصد ) حال مجاوزته الميقات بدخوله مكة لكن نقل ابن عرفة أن قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوه ( وإلا ) بأن قصد نسكا ( رجع ) وجوبا للميقات وأحرم منه ( وإن شارفها ) أي مكة بل ، وإن دخلها ما لم يحرم فلو قال ، وإن دخلها كان أخصر وأفيد وأسلم من الإيهام ( ولا دم ) عليه إذا رجع قبل إحرامه إن جهل حرمة تعدي الميقات حلالا بل