ولما كانت أوجه الإحرام ثلاثة إفراد وقران وتمتع بين الأفضل منها بقوله ( وندب إفراد ) أي فضل  [ ص: 28 ] على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردا ، ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة    ( ثم ) يلي الإفراد في الفضل ( قران ) لأن القارن في عمله كالمفرد ، والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل ، ثم فسره بقوله ( بأن يحرم بهما ) معا بنية واحدة بأن ينوي القران ، أو الإحرام بحج وعمرة ، أو نية مرتبة    ( وقدمها ) أي قدم نية العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يتصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب . 
     	
		
				
						
						
