( و ) يشترط ( للتمتع ) زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران ( ) في البعد . [ ص: 30 ] إذا كان العود لمثل بلده بغير عدم عوده لبلده ، أو مثله الحجاز بل ( ولو ) كان ( بالحجاز ) فإن عاد إلى مثله بعد أن حل من عمرته بمكة ، ثم دخلها محرما بحج في عامه فلا دم عليه لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين ( لا ) إن عاد إلى ( أقل ) من أفقه ، أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم .