الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يشترط ( للتمتع ) زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران ( عدم عوده لبلده ، أو مثله ) في البعد . [ ص: 30 ] إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل ( ولو ) كان ( بالحجاز ) فإن عاد إلى مثله بعد أن حل من عمرته بمكة ، ثم دخلها محرما بحج في عامه فلا دم عليه لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين ( لا ) إن عاد إلى ( أقل ) من أفقه ، أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم .

التالي السابق


( قوله : ويشترط للتمتع ) أي لدمه وأشار الشارح بتقدير يشترط إلى أن قوله " وللتمتع إلخ " . [ ص: 30 ] من عطف الجمل . ( قوله : إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل إلخ ) فيه إشارة إلى أن المبالغة راجعة لمثل بلده وأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقا كانت بالحجاز أو بغيره وكذا رجوعه لمثل بلده وهي بغير الحجاز وهذا هو الصواب ، وجعل تت المبالغة راجعة لكل من بلده ، ومثله تبعا للشارح بهرام وأصله لابن عبد السلام واعترضه ح فانظره ا هـ بن . ( قوله : ولو بالحجاز ) رد بلو على ابن المواز القائل أنه إذا أعاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم ولا يسقط إلا بعوده لبلده ، أو لمثله وخرج عن أرض الحجاز بالكلية . ( قوله : بعد أن حل من عمرته ) أي وقبل إحرامه بالحج وأما لو أحرم بمكة قبل عوده لبلده أو مثله ، ثم عاد لها فلا يسقط عنه الدم ; لأن سفره لم يكن لابتداء حج . ( قوله : أو بلده ) الأولى أي بلده أي لا إن رجع لأقل من بلده ، أو أقل من مثل بلده . ( قوله : فلا يسقط عنه الدم ) أي لأن رجوعه لما ذكر كالعدم .




الخدمات العلمية