( ثم الطواف ) عطف على الإحرام أي ، فقوله ( لهما ) مستغنى عنه وركنهما الطواف أولها كونه أشواطا ( سبعا ) وابتداؤه من الحجر الأسود واجب [ ص: 31 ] فإن ابتدأه من الركن اليماني مثلا لغا ما قبل الحجر وأتم إليه فإن لم يتم إليه أعاده وأعاد سعيه بعده ما دام وللطواف مطلقا ركنا ، أو واجبا ، أو مندوبا شروط بمكة ، وإلا فعليه دم ثانيها كونه متلبسا ( بالطهرين ) أي طهارة الحدث والخبث فلو قال بالطهارتين كان أحسن فإن شك في الأثناء ، ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة ( والستر ) للعورة عطف على الطهرين فهو الشرط الثالث ( وبطل بحدث ) حصل أثناءه ولو سهوا ( بناء ) فاعل " بطل " ، وإذا بطل البناء وجب استئناف الطواف إن كان واجبا ، أو تطوعا وتعمد الحدث فلو قال وبطل بحدث ولا بناء لكان أحسن ; لأن ظاهر عبارته أن هنا بناء بطل وليس كذلك ( وجعل البيت عن يساره ) - بالجر - عطف على الطهرين فهو الشرط الرابع فلو جعله عن يمينه ، أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجزه والمراد أنه عن يساره وهو ماش مستقيما جهة أمامه فلو جعله عن يساره إلا أنه رجع القهقرى من الأسود اليماني لم يجزه .
الخامس أشار له بقوله ( وخروج كل البدن عن الشاذروان ) ابن فرحون بكسر الذال المعجمة وقال النووي بفتحها وسكون الراء بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه الأرض قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت فهو من أصل البيت فلو طاف خارجه ووضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح ( و ) خروج كل البدن أيضا عن مقدار ( ستة أذرع من الحجر ) بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته والراجح أنه لا بد من الخروج عن جميع الحجر ولا يعتد بالطواف داخله ( ونصب المقبل ) للحجر وجوبا وكذا مستلم اليماني ( قامته ) بأن يعتدل قائما على قدميه ثم يطوف ; لأنه لو طاف مطأطئا ، ورأسه أو يده في هواء الشاذروان ، وإن لم يصح طوافه ( داخل المسجد ) حال من الطواف وهو الشرط السادس [ ص: 32 ] وأما الخروج عن الحجر فمن تمام ما قبله ; لأن حاصله الخروج عن البيت وأشار للسابع بقوله ( و ) حال كونه ( ولاء ) فهو منصوب ويصح جره عطفا على المجرور أي لا يفرق بين أجزائه ، وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر ، أو كثير العذر وهو على طهارته .