ولما قدم شروط الطواف - من حيث هو - شرع في بيان حكم ما إذا فسد لفقد شرط وأنه إنما يرجع لأحد أطوفة ثلاثة فقال اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء ( حرما ) بكسر فسكون أي محرما متجردا عن المخيط كما كان عند إحرامه إذ ليس معه إلا الإحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه ما يجب على المحرم فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته فيتمها ، ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه ويهدي وعليه لكل صيد أصابه الجزاء وعليه فدية للبسه وطيبه ( وافتدى لحلقه ) إن كان حلق ولا بد من حلقه ثانيا ; لأن حلقه الأول لم يصادف محلا ، وإن لم يكن حلق لم يلزمه شيء لتأخيره . ( ورجع ) المعتمر من أي موضع من الأرض ( إن لم يصح طواف عمرة )