فإنه يرجع إليه ( إلا أن يتطوع بعده ) بطواف صحيح [ ص: 36 ] فيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له نعم إن كان ( و ) طواف ( الإفاضة ) إذا فسد بمكة طولب بالإعادة كما قاله بعضهم وظاهره وجوب الإعادة ( ولا دم ) إذا تطوع بعده أي وكان غير ذاكر فساد الإفاضة ، وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم ( حلا ) حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف أي يرجع حلالا من ممنوعات الإحرام ; لأن كلا منهما حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة فيكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يجدد إحراما ; لأنه باق على إحرامه الأول فيما بقي عليه فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ، ثم يسعى والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الإفاضة ولا يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنى ولا يلبي حال رجوعه ; لأن التلبية قد انقضت .
( إلا من نساء وصيد ) فلا يكون حلا بالنسبة لهما بل يجتنبهما وجوبا ; لأنهما لا يحلان إلا بالتحلل الأكبر وهو طواف الإفاضة ، وهو لم يحصل ( وكره ) له ( الطيب ) لأنه حصل له التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة ( واعتمر ) أي وأتى بعمرة بعد أن يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطء أم لا ( والأكثر ) من العلماء يعتمر ( إن ) كان قد ( وطئ ) ليأتي بطواف صحيح لا وطء قبله ، ويهدي إن لم يطأ فلا عمرة عليه .
اعلم أنه إن حصل منه وطء في المسألتين ، ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة ويهدي وإن لم يحصل منه وطء فلا عمرة عليه هذا قول الأقل وقال الأكثر لا عمرة عليه مطلقا فاتفقوا عند عدم الوطء على عدم العمرة واختلفوا عند الوطء فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة والأقل إن لم يطأ .