ولما أنهى الكلام على الأركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن أولها فقال كغسل الجمعة وهو من تمام السنة فلو اغتسل غدوة ، وأحرم وقت الظهر لم يجزه ولا يضر الفصل بشد رحاله ، وإصلاح جهازه ( ولا دم ) في تركه ولو عمدا وقد أساء . ( والسنة ) لمريد الإحرام بحج ، أو عمرة ولو صبيا ، أو حائضا ، أو نفساء أربع : أولها ( غسل متصل ) بالإحرام