وأولى نصفه لا إن عمه ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق ( لا إن شق ) الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب فقوله وندب إلخ تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر ( وفي اعتبار الملازمة ) من دوام وكثرة ومساواة وقلة ( في وقت الصلاة ) خاصة وهو من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني ( أو ) اعتبارها ( مطلقا ) لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر حتى من الطلوع إلى الزوال ( تردد ) للمتأخرين ( من مخرجيه ) متعلق بالخارج والضمير [ ص: 118 ] أحرز وصفا مقدرا وكأنه قال من مخرجيه المعتادين وخرج بهذا القيد ما إذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين كما إذا خرج من الفم أو ( وندب ) الوضوء ( إن لازم ) السلس ( أكثر ) الزمن ، فإنه لا ينقض ولما كان في هذا تفصيل أشار له بقوله ( أو ) خرج من ( ثقبة تحت المعدة ) وهو موضع الطعام قبل انحداره للأمعاء فهي لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش لغير الطير فالسرة مما تحت المعدة فينقض الخارج منها ( إن انسدا ) أي المخرجان بأن انقطع الخروج منهما ( وإلا ) بأن لم ينسدا بأن انفتحا أو أحدهما أو كانت الثقبة فوق المعدة أو في المعدة انسدا أو أحدهما أو انفتحا ( فقولان ) الراجح منهما عدم النقض وإنما اتفقوا على النقض فيما إذا كانت تحت المعدة وانسدا لأن الطعام لما انحدر إلى الأمعاء صار فضلة قطعا وصارت الثقبة التي تحتهما قائمة مقامهما عند انسدادهما ولا كذلك غير هذه الصورة خرج بول من دبر أو ريح من قبل ولو قبل امرأة أو من ثقبة