ثم ذكر سنن الطواف فقال فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال ( وإلا ) بأن ركب ، أو حمل ( فدم ) واجب ( لقادر ) على المشي ( لم يعده ) فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلد فلا دم عليه وما دام باقيا ( و ) السنن ( للطواف ) أربع أيضا أولها ( المشي ) بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد ولا يجزيه دم والسعي كالطواف في المشي وأما العاجز فلا دم عليه .