( و ) رابعها وهي مختصة بمن أحرم من الميقات بحج ، أو عمرة    ( رمل رجل في ) الأشواط ( الثلاثة ) ( الأول ) فقط ( ولو ) كان الطائف ( مريضا وصبيا حملا ) على دابة ، أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في بطن محسر    ( وللزحمة الطاقة ) فلا يكلف فوقها . 
     	
		
				
						
						
