( وعاد ) وجوبا بعد الإفاضة يوم النحر ( للمبيت بمنى    )  أي فيها والأفضل الفور ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة بمكة    ( فوق ) جمرة ( العقبة    ) بيان لمنى  لا أسفل منها جهة مكة  فلا يجوز ; لأنه ليس منها ( ثلاثا ) من الليالي إن لم يتعجل .  [ ص: 49 ]   ( وإن ترك ) المبيت بها وبات دونها جهة مكة    ( جل ليلة ) فأكثر ( فدم ) ولو كان الترك لضرورة ( أو ليلتين إن تعجل ) والتعجيل جائز . 
     	
		
				
						
						
