( ورخص ) جوازا العقبة ) يوم النحر ( أن ينصرف ) إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ( ويأتي ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر ( فيرمي ) فيه ( لليومين ) اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه ، ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي فليس المراد بالثالث في ( لراع ) لإبل فقط ( بعد ) رمي ( المصنف ثالث أيام الرمي إذ لو أخر له لم يجز إذ لم يتعد الترخيص إليه فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى لليومين قبله ، ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف ; لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض .