( وصحته ) أي مطلقا ( بحجر ) لا طين ومعدن كما يأتي ( كحصى ) الخذف بمعجمتين وهو شرط صحة الرمي ، أو بالحاء المهملة الحذف بالحصى وهو قدر الفول ، أو النواة ، أو دون الأنملة ولا يجزي الصغير جدا كالحمصة ويكره الكبير خوف الأذية ولمخالفته السنة وأجزأ ( ورمي ) مصدر مجرور عطف على " حجر " أي الثاني من شروط الصحة كونه برمي لا وضع ، أو طرح فلا يجزئ ( وإن بمتنجس ) لكنه يكره وندب إعادته بطاهر ( على الجمرة ) متعلق برمي وهو البناء وما تحته من موضع الحصباء ، وإن كان المطلوب الرمي على الثاني وعليه فما وقف من الحصيات بالبناء مجزئ فكان الأولى الرمي بالحصباء بالأصابع للمصنف الاقتصار عليه ولا يذكر التردد ( وإن أصابت ) الحصاة ( غيرها ) أي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع الإجزاء ( إن ذهبت ) بعد إصابتها غيرها إلى الجمرة ( بقوة لا ) إن وقعت ( دونها ) ولم تصل فلا تجزئ وكذا إن جاوزتها ووقعت بالبعد عنها وأما إن وقعت دونها وتدحرجت حتى وصلت إليها أجزأت ; لأنه من فعله ، ثم بالغ على عدم إجزاء وقوعها دونها بقوله ( وإن أطارت ) الواقعة حصاة ( غيرها ) فوصلت ( لها ) أي للجمرة لم تجزه ( ولا ) يجزئ ( طين و ) لا ( معدن ) كذهب وحديد ومغرة وكبريت لاشتراط الحجرية ( وفي إجزاء ما - وهو الأوجه لما تقدم - ، وعدم إجزائه ( تردد ) ، ثم عطف ثالث الشروط على قوله بحجر . وقف ) من الحصيات . [ ص: 51 ] ( بالبناء ) في شقوقه ولم يسقط لأرض الجمرة
بقوله ( و ) صحته ( بترتبهن ) أي الجمار بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منى ، ثم بالوسطى ويختم بالعقبة .