( وندب تتابعه ) أي الرمي فإذا رمى الأولى أردفها بالثانية ثم الثانية بالثالثة ولا يفصل بعضها عن بعض إلا بقدر ما سيأتي من الدعاء فالتتابع له صورتان تتابع بين الحصيات وهو الذي قدمه وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار والأصوب حمله على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله ( فإن ( اعتد بالخمس الأول ) من الجمرة الأولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولا هدي إن ذكر في يومه فهذا مفرع على قوله " وصحته بترتبهن " ، وعلى قوله " وندب تتابعه " أي فلأجل ندب التتابع لم تبطل الخمس الأول ولأجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب ; لأن الثانية والثالثة وقعتا قبل إكمال الأولى وكذا قوله ( وإن لم يدر موضع حصاة ) أو أكثر تركت من أيها وسواء تيقن تركها ، أو شك ( اعتد بست من الأولى ) فإن تحقق إكمال الأولى وشك في الثانية والثالثة . [ ص: 52 ] اعتد بست من الثانية . رمى ) الجمار الثلاث ( بخمس خمس ) وترك من كل جمرة حصاتين ، ثم ذكر في يومه أو غيره