( و ) جاز لأن ( إبدال ثوبه ) ، أو ردائه بآخر ولو كان بالأول قمل رأى نزعه بقمله بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقه حتى مات ( أو بيعه ) ولو لإذاية قمله ( بخلاف غسله ) فلا يجوز أي يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنع وبه صرح مالكا سند ويدل له إيجاب الفدية وهذا إن شك في دوابه ، أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه ( إلا لنجس ) أصابه ( فبالماء فقط ) [ ص: 58 ] دون صابون ونحوه ولا شيء عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ ويمنع غسله بنحو صابون فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو بصابون ، أو ترفها فالأحوال ثلاثة :
إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ ، أو نجاسة ، وفي كل إما أن يتحقق وجود دوابه ، أو عدمه ، أو يشك وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام الثمانية عشر .