الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم شرع يتكلم على ما ليس بحدث ولا سبب وهو شيئان : الأول ما أشار له بالعطف على بحدث معيدا للعامل بقوله ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=25369_9938_225نقض ( بردة ) ولو من صبي فيما يظهر وفي إبطالها الغسل قولان رجح كل منهما واعتمد شيخنا الإبطال
( قوله : ونقض بردة ) هذا هو المعتمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر وروى nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب nindex.php?page=treesubj&link=9938_25369_225الوضوء من الردة ( قوله : ولو من صبي فيما يظهر ) أي لاعتبار الردة منه وصرح خش في كبيره بذلك ( قوله : وفي إبطالها الغسل ) أي وعدم إبطالها له قولان الأول لابن العربي ورجحه بهرام في صغيره والثاني لابن جماعة ويظهر من كلام ح ترجيحه وتبعه عج ووجه الثاني بأنه ليس المراد بحبط الأعمال بالردة أن الأعمال نفسها تبطل بل بطلان ثوابها فقط فلذا لا يطلب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام فكذا ما قدمه من غسل فهو وإن حبط ثوابه بها لا يلزمه إعادته بعد وإنما وجب الوضوء ; لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة بخلاف الغسل ، فإنه لا يجب إلا بوقوع سبب من أسبابه ووجه الأول بأن الردة تبطل نفس الأعمال ، فإذا ارتد وبطل عمله رجع الأمر لكونه متلبسا بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل كان ذلك الحدث أصغر أو أكبر ( قوله : واعتمد شيخنا الإبطال ) لا يقال إنهم لم يعدوا الردة من موجبات الغسل بل اقتصروا على الأمور الأربعة الآتية في بابه ; لأنا نقول اقتصارهم على ذلك جرى على الغالب .