ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال [ درس ] ( وفي ) ولا لكسره بل عبثا ، أو ترفها ( حفنة ) من طعام ، وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لإماطة الأذى ، أو لا وكذا إن كان لإماطة الأذى ، ولو واحدا وإن أبان واحدا بعد آخر فإن كانا في فور ففدية وإلا ففي كل حفنة ( كشعرة ) أزالها من جسده ( أو شعرات ) عشرة فأقل لغير إماطة أذى فيها حفنة من طعام ولإماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا ( و ) قتل ( قملة ) واحدة ( أو قملات ) عشرة فدون حفنة ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن عشرة ( وطرحها ) أي القملة فيه التفصيل المتقدم ; لأنه يؤدي لقتلها ( كحلق محرم لمثله ) ( موضع الحجامة ) يلزم الحالق حفنة من طعام ( إلا أن يتحقق ) الحالق ( نفي القمل ) فلا شيء عليه وعلى المحلوق [ ص: 65 ] في الحالين الفدية قلم ( الظفر الواحد لا لإماطة الأذى ) أي إزالة القراد عنه ، وظاهره ولو كثر ، وهو قول ( و ) كذا يلزم المحرم حفنة في ( تقريد بعيره ) ابن القاسم ( لا كطرح علقة ) عنه أو عن بعيره ; لأنها من دواب الأرض تعيش فيها ( أو ) طرح ( برغوث ) نمل ودود وذباب وغيرهما سوى القمل ، وإزالة القراد أو الحلم عن دابته .