إن قصد بل ( ولو اتفق ) كونه سببا لهلاك الصيد ( و ) الجزاء واجب ( بسبب ) من أسباب تلف الصيد وكما لو ( كفزعه ) أي الصيد عند رؤيته ( فمات ) فالجزاء عند ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات ابن القاسم وهو المذهب ( و ) لكن ( الأظهر ) عند ابن عبد السلام والمصنف لا خلافا لما يوهمه كلامه ( والأصح ) عند ابن رشد التونسي وابن المواز ( خلافه ) أي خلاف قول ابن القاسم وهو قول : إنه لا جزاء ولكن لا يؤكل . أشهب